الشيخ محمد الجواهري

339

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2810 [ « الثانية والعشرون » : لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوها من القرب ، ويجوز من سهم سبيل الله ( 1 ) .

--> ( 1 ) في المسألة الثانية ] 2755 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 208 - 209 . ( 2 ) التوبة 9 : 60 . ( 3 ) الاُولى : أن الجمع المحلّى بالألف واللام كما في الفقراء والمساكين يفيد العموم ، ولازمه التوزيع على جميع الأفراد في كل صنف في جميع أنحاء العالم ، ولا أقل من جميع الأفراد من كل صنف في البلد الواحد ، ولم يقل به أحد . الثاني : أن أوّل زكاة وجبت إنما هي زكاة الفطرة كما هو المستفاد من صحيحة هشام بن الحكم : « نزلت آية الزكاة ولم يكن للناس أموال ، وإنّما كانت الفطرة » الوسائل ج 9 : 317 باب 1 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ، وكيف يمكن توزيع زكاة الفطرة على جميع أفراد الأصناف مع قلتها ، سيما لو كان الشخص لا عائلة له ، على أنه حتّى في زكاة المال كيف يمكن توزيع شاة على من عرفت ؟ فهذان الوجهان يقتضيان رفع اليد عن الظهور في الملكية لو كانت ظاهرة فيه .